السيد الخوئي

26

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

بأس بتلك الكيفية . سؤال 54 : هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ، يعني هل يجب في البدء من المرفق الانتهاء إلى الأصابع دفعة واحدة ، أم تجوز التجزئة بغسلها إلى الزند ، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ؟ الخوئي : لا بأس بذلك ويجزئ . سؤال 55 : إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا فهل يأخذ من بلل شاربه ؟ وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا ، لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : يجب عليه تجديد الوضوء . سؤال 56 : هل يخل بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين وبعد غسل اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليمنى ثم تنشف الرجل اليسرى بالثوب ثم تمسحها باليد اليسرى ، وهل يخل لو جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى ، سواء كان بريح أو حرارة الجو أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلا ؟ الخوئي : لا بأس به ما لم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه . سؤال 57 : لو جفت اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها ، هل يجوز أن أخذ من اليد اليمنى أو من اللحية إذا كان بسبب التأخير ؟ الخوئي : لا يأخذ من يمينه ويأخذ من لحيته . سؤال 58 : إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ثم تولى الوضوء ، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد ، فما حكم وضوئه ؟